للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب، قال: أخبرني مخلد بن خفاف، قال: ابتعت غلامًا، فاستغللتُه، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي بردِّه، وقضى عليَّ بردِّ غلتِه، فأتيت عروة فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله قضى في مثل هذا أن «الخراج بالضمان»، فعجلت إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله ، فقال عمر: فما أيسر هذا عليَّ من قضاء قضيته، اللهم إنك تعلم أني لم أردْ فيه إلا الحق؛ فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأردُّ قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله ، فراح إليه عروة؛ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليَّ له (١).

قال الشافعي: وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب، قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك، فقال سعد: واعجبًا، أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأردُّ قضاء رسول الله ، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذُ قضاء رسول الله ، فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه (٢).

فليوحشنا المقلدون، ثم أوحش الله منهم.


(١) أخرجه الشافعي في مسنده برقم (١٣٧٧)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١١٣٥٩)، وفي السنن الكبرى برقم (١٠٧٤٢).
(٢) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار برقم (١١٧).

<<  <   >  >>