للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا صالح بن عبد الله ثنا سفيان بن عامر عن عتاب بن منصور، قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله (١).

وقال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس (٢).

وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط (٣).

وقد تقدم من ذكر رجوع عمر وأبي موسى وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية. وقال شداد بن حكيم عن زفر بن الهذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم نجد الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي، وأخذنا بالأثر (٤).

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قول لأحد مع رسول الله إذا صح الخبر عنه (٥).

وقال الشافعي: إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله فهو ثابت، ولا يترك لرسول الله حديث أبدًا، إلا حديث وجد عن رسول الله آخر يخالفه (٦).


(١) أخرجه الدارمي برقم (٤٤٦)، والآجري في الشريعة برقم (١٠٧)، والمروزي في السنة برقم (٩٤).
(٢) ذكره ابن القيم في كتاب الروح (ص ٢٦٤).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢١١)، والطرق الحكمية، ابن القيم (ص ١٥٩)، والبداية والنهاية، ابن كثير (١٦/ ٣١٧).
(٤) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ٥١٠).
(٥) ذكره البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص ١٠٦)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (١/ ٥٣٦)، والحافظ العراقي في طرح التثريب (١/ ٩٧).
(٦) ذكره الشافعي في الأم (٧/ ٢٠١)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص ١٠٤).

<<  <   >  >>