للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة:

وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهاد الرأي إنما يباح للمضطر كما تباح له الميتة والدم عند الضرورة، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة. قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورة، ذكره البيهقي في مدخله (١).

وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف طواف الوداع، وتناظر في ذلك هو وعبد الله بن عباس، فقال له ابن عباس: إمَّا لا فسل فلانةَ الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله ، فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت (٢).

وقال ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع أن رسول الله نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك (٣).

وقال الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي لنعطينَّك جملة تغنيك إن شاء الله، لا تدع لرسول الله حديثًا أبدًا إلا أن يأتي عن رسول الله خلافه فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت (٤).


(١) ينظر: المدخل للبيهقي (ص ٢٠٤)، وأخرجه في معرفة السنن والآثار برقم (٣٣٦).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٣٢٨).
(٣) أخرجه النسائي برقم (٣٤٥٠)، وابن ماجه برقم (٢٤٥٠)، وأحمد في المسند برقم (٤٥٨٦)، وصححه الألباني.
(٤) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٤٧٢)، وذكره أبو شامة في مختصر المؤمل برقم (١٢٥)، وينظر: إيقاظ همم أولي الأبصار، الفُلَّاني (ص ١٠٣).

<<  <   >  >>