للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي صحيح مسلم، عن حذيفة، قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش؛ فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؛ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة؛ فأخذوا منا عهد الله وميثاقَه لننصرِفَنَّ إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله فأخبرناه الخبر، فقال: «انصرفا، نَفِي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم» (١).

وفي سنن أبي داود، عن عبد الله بن عامر، قال: دعتني أمي يومًا ورسول الله قاعد في بيتها، فقالت: تعال أعطك، فقال لها رسول الله : «ما أردت أن تعطيه؟»؛ فقالت: أعطيه تمرًا، فقال لها رسول الله : «أما إنك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كذبة» (٢).

وفي صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة، عن النبي ، قال: «قال الله ﷿: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (٣).

وأمر النبي عمر بن الخطاب أن يوفي بالنذر الذي نذره في الجاهلية من اعتكافه ليلة عند المسجد الحرام (٤)، وهذا عقد كان قبل الشرع.

وفي السنن، من حديث كثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، يرفعه: «المؤمنون عند شروطهم» (٥).


(١) أخرجه مسلم برقم (١٧٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٩٩١)، وأحمد في المسند برقم (١٥٧٠٢).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٢٢٧).
(٤) أخرجه البخاري برقم (٢٠٤٢).
(٥) أخرجه الترمذي برقم (١٣٥٢)، ونص الحديث: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>