للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، يرفعه: «الناس على شروطهم ما وافق الحق» (١)، وليست العمدة على هذين الحديثين، بل على ما تقدم.

أجوبة المانعين:

وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارة بنسخها، وتارة بتخصيصها ببعض العهود والشروط، وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه، وتارة بمعارضتها بنصوص آخر، كقول النبي في الحديث الصحيح: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» (٢).

وكقوله: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣).

وكقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ونظائر هذه الآية.

قالوا: فصحَّ بهذه النصوص إبطالُ كلِّ عهد وعقد ووعد وشرط ليس في كتاب الله الأمر به أو النصُّ على إباحته.


(١) أخرجه البزار برقم (٥٤٠٨)، وورد مرفوعًا عن عائشة بلفظ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق»، أخرجه الدارقطني في سننه برقم (٢٨٩٣)، والحاكم في المستدرك برقم (٢٣١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٨٢٢). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (١٤٨٢٣)، والدارقطني برقم (٢٨٩٤)، عن أنس . وأخرجه ابن الجارود في المنتقى برقم (٦٣٧)، والبيهقي في السنن الصغير برقم (٢١٠٥)، وفي السنن الكبرى برقم (١٤٨٢١)، عن أبي هريرة .
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢١٥٥)، ومسلم برقم (١٥٠٤).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨)، عن عائشة .

<<  <   >  >>