للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل يقرع بينهما كما لو أبهم الطلاق في واحدة لا بعينها، وهذا هو المشهور في المذهب، وهذا اختيار عامة أصحاب أحمد، ونصَّ عليه الخرقي في المختصر، فقال (١): ولو طلق واحدة من نسائه ونسيها أُخرجت بالقرعة).


(١) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١١٢).

<<  <   >  >>