للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن هذا قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى الستين: إنه مشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي فرض الصوم لتعارض دليلي الصحة والفساد، وإن كان الصحيح أنه حيضٌ، ولا معارضَ لدليل كونه حيضًا أصلًا، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا معقول، فليس هذا مشكوكًا فيه والمقصود التمثيل.

القسم الثاني: الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله، أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك، فهذا الحكم واقع كثيرًا في العيان والأفعال، وهو المقصود لذكر القاعدة التي تضبط أنواعه.

والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك، استصحبها المكلف وبني عليها حتى يتيقن الانتقال عنها هذا ضابط مسائله، فمن ذلك:

الأولى: إذا شكَّ في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة.

الثانية: ولو تيقن نجاسته ثم شكَّ هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة.

الثالثة: إذا أحدث ثم شكَّ هل توضأ أم لا؟ بنى على يقين الحدث.

ولو توضأ وشكَّ في الحدث بنى على يقين الطهارة.

وفروع المسألة مبنية على هذا الأصل (١).

الرابعة: إذا شكَّ الصائم في غروب الشمس! لم يجز له الفطر (٢)، ولو أكل أفطر، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل، ولو أكل لم يفطر (٣).


(١) وهو: أن اليقين لا يزول بالشك.
(٢) لأن الأصل بقاء النهار حتى يتيقن غروب الشمس.
(٣) لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن طلوع الفجر.

<<  <   >  >>