للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامسة: لو شك هل صلى ثلاثة أو أربعًا وهو منفرد؟! بنى على اليقين إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته، وإن كان إمامًا فعلى غالب ظنه، لأن المأموم ينبهه، فقد عارض الأصل هنا ظهور تنبيه المأموم على الصواب، وقال الشافعي ومالك: يبني على اليقين مطلقًا لأنه الأصل.

السادسة: إذا رمى صيدًا فوقع في ماء، فشك هل كان موته بالجرح أو بالماء؟ لم يأكله؛ لأن الأصلَ تحريمُه، وقد شك في السبب المبيح.

وكذلك لو خالط كلابًا أخرى ولم يدر أصاده كلبُه أو غيره! لم يأكله لأنه لم يتيقن شروطَ الحِلِّ في غير كلبه، كما قال النبي : «إنك إنما سميت على كلبكً ولم تسم على غيره» (١).

السابعة: إذا شك هل طاف ستًّا أو سبعًا أو رمى ست حصيات أو سبعًا؟ بنى على اليقين.

الثامنة: إذا شك هل عم الماءُ بدنه وهو جنبٌ أم لا؟ لزمه يقينُ تعميمِه ما لم يكن ذلك وسواسًا.

التاسعة: إذا اشترى ثوبًا جديدًا أو لبيسًا، وشك هل هو طاهر أو نجس؟ فيبني الأمر على الطهارة، ولم يلزمه غسلُه (٢).

العاشرة: إذا أصابه بلل ولم يدر ما هو؟ لم يجب عليه أن يبحث عنه ولا يسأل من أصابه به، ولو سأله لم يجب عليه أجابته على الصحيح، وعلى هذا لو أصاب ذيله رطوبة بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمُّها ولا تعرفُها، فإذا تيقنها عمل بموجب يقينه.


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٤٨٦)، ومسلم برقم (١٩٢٩)، عن عدي بن حاتم .
(٢) لأن الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته.

<<  <   >  >>