للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادية عشرة: إذا كان عليه حق لله ﷿ من صلاة أو زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام، وشك هل أتى به أم لا؟ لزمه الإتيان به.

الثانية عشرة: إذا شك هل مات مورِّثه فيحل له ماله أو لم يمت؟ لم يحل له المال حتى يتيقن موته.

الثالثة عشرة: إذا شك في الشاهد هل هو عدل أو لا؟ لم يحكم بشهادته لأن الغالب في الناس عدم العدالة.

وقول من قال: (الأصل في الناس العدالة) كلام مستدرَك، بل العدالة طارئة متجددة، والأصل عدمُها، فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه، والإنسان خلق جهولًا ظلومًا، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل وهما جماع الخير، وغيره يبقى على الأصل، أي: فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب (١).

الرابعة عشرة: إذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ بنى على اليقين وألغى المشكوك فيه، واستثني من هذا موضعين:

أحدهما: أن يقع الشك بعد الفراغ من الصلاة لم يلتفت إليه.

الثاني: أن يكون إمامًا فيبني على غالب ظنه.


(١) وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾، قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (٢/ ١٣): (وفي هذه الآية دلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدل بقوله: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾، أي: عدولًا خيارًا، وقال بقية العلماء: العدالة وصف عارض لا يثبت إلا ببينة، وقد اختار المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة ما عليه الجمهور، لتغير أحوال الناس، ولما غلب عليهم في هذا الوقت، وهذا الخلاف في غير الحدود والقصاص).

<<  <   >  >>