للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الموضع الأول فهو مبني على قاعدة الشك في العبادة بعد الفراغ منها، فإنه لا يؤثر شيئًا، وفي الوضوء خلاف، فمن ألحقه بهذه القاعدة نظر إلى أنه قد انقضى بالفراغ منه، ومن نظر إلى بقاء حكمه وعمله، وأنه لم يفعل المقصود به، ألحقه بالشك في العبادة قبل انقطاعها والفراغ منها (١).

وأما الموضع الثاني: فإنما استثني لظهور قطع الشك، والرجوع إلى الصواب بتنبيه المأموم له، فسكوتهم وإقرارهم دليل على الصواب، هذا ظاهر المذهب عند الإمام أحمد.

ومذهب الشافعي أنه يبني على اليقين مطلقًا إمامًا كان أو منفردًا، ولا يلتفت إلى قول غيره.

ومذهب مالك أنه يبني على اليقين، إلا أن يكون مستنكِحًا بالشك (٢) فلا يلتفت إليه، ويَلهى عنه، فإن لم يمكنه أن يَلهى عنه، بنى على أوَّلِ خواطره.

ومذهب أبي حنيفة أنه إن عرض له ذلك في أول صلاته أعادها، وإن عرض له فيما بعدها بنى على اليقين.

الخامسة عشرة: إذا شك هل دخل وقت الصلاة أو لا؟ لم يصل حتى يتيقن دخوله، فإن صلى مع الشك، ثم بان له أنه صلى في الوقت فقد قالوا: إنه يعيد صلاته.


(١) قال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٣٤): (ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقط، وأما مع الشك الطارئ بعد الفراغ فلا؛ لئلا يؤول به الحال إلى الوسواس المذموم).
(٢) المستنكح بالشك، مصطلح يستعمله فقهاء المالكية لمن كثر منه الشك، بأن كان يعتريه ولو مرة في اليوم.

<<  <   >  >>