مثله صوم شهر يظنُّه من رمضان وإن لم يكُنْه، و-هذا هو- الفرق بين الواجب على القادر المتمكن والعاجز.
فإن قيل: فما تقولون في مسألة الصلاة إذا بان أنه صلاها قبل الوقت؟
قيل: الفرق بين المسألتين أن الصوم قابل لإيقاعه في غير الوقت للعذر، كالمريض أو المسافر والمرضع والحبلى، فإن هؤلاء يَسُوغ لهم تأخيره ونقله إلى زمن آخر نظرًا لمصلحتهم، ولم يُسَوِّغ لأحد منهم تأخير الصلاة عن وقتها ألبتة (١).
فإن قيل: فقد يَسُوغ تأخيرها للمسافر والمريض والممطور من وقت إحداهما إلى وقت الأخرى.
قيل: ليس بتأخير من وقت إلى وقت، وإنما جعل الشارع وقت العبادتين في حقِّ المعذور وقتًا واحدًا، فهو يصلي الصلاة في وقتها المشروع الذي جعله الشارع وقتًا لها بالنسبة إلى أهل الأعذار، فهو كالنائم والناسي إذا استيقظ وذكر، فإنه يصلي الصلاة حينئذ لكون ذلك وقتها بالنسبة إليهما، وإن لم يكن وقتًا بالنسبة إلى الذاكر المستيقظ، على أن للشافعي قولين في المسألتين، والله أعلم).
(١) قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع (٢/ ٩٦): (وسبقَ أن الصَّلاة قبل الوقت لا تصحُّ بالإجماع، وهل تصحُّ بعد الوقت؟ نقول: إن كان الإنسان معذورًا فإنها تصحُّ بالنصِّ والإجماع).