للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدث أم لم يحدث؟ فالأصل أنه على طهارة؛ لأن الطهارة يقين والحدث شكّ واليقين لا يزول بالشك.

وكذلك إذا كان في الصلاة فشك أنه خرج منه ريح، فإنه يطرح الشك ويبقى على يقين الطهارة.

وقد دل على ذلك حديث عباد بن تميم ، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتل، أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» (١).

هذا الحديث يدل على أن الأشياء يحكم ببقائها على ماهي عليه حتى يُتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ.

وهناك أدلة أخرى على هذه القاعدة منها: حديث أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله : «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدْرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشكَّ وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلى خمسًا شَفعْن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيما للشيطان». أخرجه مسلم (٢).

فإن من شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فإنه يعتبرها ثلاثًا؛ لأن اليقين هو تعلق الصلاة بالذمة، ثم تيقن أداء ثلاث ركعات فبرأت منها الذمة، وشك في أداء الرابعة فبقيت في الذمة، وهكذا كل ما كان الشك في عدده أو أجزائه بني على الأقل؛ لأنه هو المتيقن حصولُه.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٣٧)، ومسلم برقم (٣٦١).
(٢) في صحيحه برقم (٥٧١).

<<  <   >  >>