للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يعارض هذا الوجه من التيسير أنه قد يترتب عليه زيادة تكليف، كما إذا شك المصلي هل صلى ثلاثًا أو أربعًا في صلاة الرباعية؟ فإنه يجعلها ثلاثًا ويلزمه الإتيان برابعة؛ لأن مجرد دلالة المكلف على الطريق الذي يخرج بواسطته عن الشك والتردد يعدّ تيسيرًا ولو تضمن زيادة تكليف، ويدرك هذا -تمامًا- من كثرت شكوكُه وسيطر عليه التردد) (١).


(١) ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، العبد اللطيف (٢/ ٦٦٨).

<<  <   >  >>