للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخفين، وأسفل الثوب، وعفا عن يسير طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة، وهي المشقة).

وقال الشيخ ابن عثيمين (١): (ومن فوائد هذا الحديث: أن المشقة تجلب التيسير، وجهُه: أن الله تعالى رفع النجاسة عنها لمشقة التحرز منها، حيث إنها من الطوافين، ولو كانت نجسة وهي في البيت تشرب من الإناء، وتشرب من اللبن، وتأكل من الطعام لكان في ذلك مشقة.

ومن فوائد هذا الحديث: أن النجاسات التي يشق التحرز منها معفوٌّ عنها، وذكر العلماء من ذلك: يسير الدم النجس غير الخارج من السبيلين يعفى عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مشقة التحرز منها، وما قاله على القاعدة.

فعلى هذا الذين يستخدمون الحمير؛ والحمار كما تعرفون أنه يبول ويروث أحيانًا، فإذا وقف وبال على أرض صلبة سيصيب صاحبه الرشاش، فيقول شيخ الإسلام : إن مثل هذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه، وأخذَ القول من هذا التعليل؛ «إنها من الطوافين عليكم» (٢).

تعريف الرخصة:

تقدم أن التيسير المترتب على المشقة يسمى: رُخَصًا.

والرخصة لغة: التوسع، واليسر، والسهولة.


(١) ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١/ ٩٦).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>