للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي اصطلاح الفقهاء: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعًا في الضيق.

مثال: إن بيع السلم بيع معدوم، وبما أن بيع المعدوم باطل، فكان من الواجب عدم تجويز هذا البيع، إلا أن احتياج الناس قبل الحصول على محصولاتهم للنقود، قد جوز هذا العقد تيسيرًا وتسهيلًا لهم.

كذلك للتيسير والتسهيل قد منح للمشتري خيار الغبن والتغرير (١) وجوز سماع شهادة النساء في الأشياء التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها.

وجعل العقد الذي يحصل في البيع والإجارة والهبة والصلح على المال والإقرار والإبراء وتأجيل الدين وإسقاط الشفعة الناشئ عن إجبار وإكراه غير معتبر.

وكذلك اكتفي بأن يشاهد المشتري كومة القمح أو الشعير بدلا من أن يشاهد كل قمحة أو شعيرة يشتريها حتى يزول حق خيار الرؤية؛ لأنه لو لزم أن يرى المشتري كل حبة من الكومة لاستوجب ذلك صعوبة في البيع والشراء.

وكذلك اكتفي في الثياب برؤية الثوب من طرفه دون أن يراه المشتري جميعه، وكذلك جوز بيع الوفاء (٢) دفعًا لمماطلة المدين وتسهيلًا للدائن لأن يستوفي دينه.

وجوز أيضًا خيار الشرط في البيع لمن له الخيار دفعًا للغرم الذي قد يحصل للبائع والمشتري بعد حصول البيع.


(١) خِيَار الْغبن: هُوَ أَنْ يغر البَائِع المُشْتَرِي أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ غره الدَّلال، فللمغرر الخيار في فسخ العقد.
(٢) بيع الوفاء: مصطلح خاصٌّ بالمذهب الحنفي؛ وهو: البيع بشرط أن البائع متى ردَّ الثمن يرد المشتري إليه المبيع، وهو محرم عند الحنابلة والمالكية والشافعية، جائز عند الحنفية.

<<  <   >  >>