للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجوز زواج المرأة بدون النظر إليها؛ لأنه لو لم يجز ذلك لامتنع الكثيرون عن تزويج بناتهم غيرة عليهن من رؤية الخاطبين.

وجوز وشرع الطلاق للتسهيل والتوسيع على الناس؛ لأن بقاء الزوجية حال وجود النفور والكراهية بين الزوجين مشقة عظمى وبلية كبرى عليهما معًا.

وجوزت الوصية ليتمكن الذي لم يوفق لعمل الخير في حياته من إجرائه بعد وفاته، وأخيرًا يجب أن يعلم أن المشقة تجلب التيسير إذا لم يوجد نصٌّ، وأما إذا وجد النصُّ، فلا يجوز العمل خلاف ذلك النصِّ بداعي جلب التيسير وإزالة المشقة (١).

وقد عبر بعض الفقهاء عن هذه القاعدة بعبارة: (إذا ضاق الأمر اتسع).

وقد عزا الخطابي هذه العبارة إلى الشافعي عند كلامه على الذباب يقع في الماء القليل.

ويقرب منها: (الضرورات تبيح المحظورات)، ومن ثم التيمم والمسح وصلاة المتنفل قاعدًا، والرخص جميعها، إسقاطًا وتخفيفًا (٢).

قال السيوطي في الأشباه والنظائر (٣): (قول الشافعي : (إذا ضاق الأمر اتسع)، وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع:

أحدها: فيما إذا فقدت المرأة وليَّها في سفر، فولَّت أمرها رجلًا يجوز. قال يونس بن عبد الأعلى: قلت له: كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر اتسع.


(١) ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي أفندي (١/ ٣٥).
(٢) ينظر: الأشباه والنظائر، السبكي (١/ ٤٩).
(٣) ينظر: الأشباه والنظائر (ص ٨٣).

<<  <   >  >>