للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقديره تعالى وجوب الحج بالاستطاعة والمواقيت بأماكنها المقاربة للحرم، وتقليل الأعمال، وتوسيع وجوبه، وتجويز النيابة فيه، وإباحة محظوراته بالعذر، وتقدير كفاراته، وتجويز التحلل بالإحصار والفوات وشبهه.

وإيجابه تعالى الجهاد على الكفاية، وفي السنة كلها مرة واحدة، وتجويز المتحرف للقتال والتحيز إلى فئة، والفرار لأكثر من الضعف وإحلال الغنائم، وقبول الجزية ونحوه.

وعفوه تعالى عن لغو اليمين وتكفيرها قبل الحنث، والتخيير بينها وبين المنذور لجاجًا. واستحبابه تعالى العتق والتدبير والكتابة من غير وجوب ولا تحريم، وإباحته تعالى الطيبات والتشبع منها، وإباحة الذبائح من كل مناكح ونحوه، وأنواع الصيد.

وأما الأموال: فإحلال الله تعالى البيع من غير إيجاب له، وإطلاقه في الأماكن والأزمان، وإثبات الخيار فيه، ثم جعله لازمًا، وإباحة الردِّ بالعيب وخلف الشرط، وتأجيل الثمن في أي جنس، وبأي قدر، والنهي عن العقود المؤدية وإباحة العرايا (١) والقرض، والسلم والحوالة والرهن والصلح، والضمان وإحلاله الإجارة والعارية وتجويز عقد الإرفاق، وجعلها غير لازمة، كالوكالة والقراض والشركة العارية والوديعة.

وشرعية الأوقاف والهبات والهدايا والمواريث والوصايا، وإحياء الموات واللقطة، ومن ذلك الشفعة والقسمة وما يوهم ضررًا.

وأما النكاح: فإباحته من غير إيجاب وإطلاقه في غير المحارم، وتجويز مثنى وثلاث ورباع ومن غير معاينة، وإطلاق الاستمتاع فيه، وتفويضه للأولياء، وتقرير أنكحة الكفار، وتجويز فسخه بأسباب الفسخ، وإطلاق الصداق في الجنس والقدر وتشطيره، وإسقاطه بالمفارقة، وإيجاب القسم وحسن المعاشرة، وإباحة الخلع والطلاق والرجعة ومطالبة الولي، وتحريم الظهار،


(١) قال النووي في شرحه على مسلم (١٠/ ١٨٨): (وأما العرايا: فهي أن يخرص الخارص نخلات، فيقول، هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق، فهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض خرصًا، فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجيء منه من التمر إذا جف، ثم يبيع ذلك بمثله تمرًا ويسلمه إليه قبل التفرق، وقد أجيز ذلك للحاجة).

<<  <   >  >>