للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإعادة الحل للمظاهر بالكفارة، وإيجاب النفقات وجعلها على الموسر قدره وعلى المقتر قدره.

وأما الجنايات: فبالعصمة في غير العمد المحض، ورعاية المماثلة، وتحريم المثلة، وتجويز العفو وقتال البغاة.

والإعلام بأنه تعالى لم يجعل شفاء فيما حرم، وإنما الخمر داء، وأن التعريض ليس بقذف.

وجعل الإمامة والقضاء على الكفاية، واعتماد الظاهر ولو بالاجتهاد وإثابة من أخطأ دون تأثيمه ورد شهادة المتهم وقبول غيرها، واليمين مع الشاهد، ورجل مع امرأتين والنسوة الخلص في مواطن الحاجة، وأمثلة ذلك كثيرة).

وأحسن جلال الدين السيوطي في الأشباه والنظائر (١) الكلام عن هذه القاعدة وذكر الأسباب التي تدعو إلى استعمالها فقال: (واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة:

الأول: السفر: قال النووي: ورُخَصُه ثمانية، منها: ما يختص بالطويل قطعًا وهو القَصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة.

ومنها: ما لا يختص به قطعًا، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة.

ومنها: ما فيه خلاف، والأصح اختصاصُه به (٢) وهو الجَمع.

ومنها: ما فيه خلاف، والأصح عدم اختصاصه به، وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم.


(١) ينظر: الأشباه والنظائر (ص ٧٧)، وينظر أيضًا: الأشباه والنظائر، ابن نجيم (ص ٦٤)، وغمز عيون البصائر، أحمد مكي (١/ ٢٤٥).
(٢) على مذهبه.

<<  <   >  >>