واستدرك ابن الوكيل رخصةً تاسعة، صرح بها الغزالي وهي: ما إذا كان له نسوة وأراد السفر، فإنه يقرع بينهن، ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع.
الثاني: المرض: ورخصه كثيرة: التيمم عند مشقة استعمال الماء، وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه، والقعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة والاضطجاع في الصلاة.
والإيماء والجمع بين الصلاتين وهو المختار، والتخلف عن الجماعة والجمعة مع حصول الفضيلة كما تقدم، والفطر في رمضان وترك الصوم للشيخ الهرم مع الفدية، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في الكفارة.
والخروج من المعتكف وعدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف، والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار، وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية، والتحلل على وجه، فإن شرطه فعلى المشهور.
الثالث: الإكراه.
الرابع: النسيان.
الخامس: الجهل.
السادس: العسر وعموم البلوى: كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، كدم القروح والدمامل والبراغيث، والقيح والصديد، وقليل دم الأجنبي وطين الشارع، وأثر نجاسة عسِر زواله، وذرق الطيور (١) إذا عم في المساجد والمطاف وما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله.