للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض، وقال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦].

وأسقط الصيام عن المريض والمسافر، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وأسقط اجتناب محظورات الإحرام، كالحلق ونحوه عمن كان مريضًا، أو به أذى من رأسه، وأمر بالفدية.

وفي المسند (١) عن ابن عباس، قال: قيل لرسول الله : أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة». ومن حديث عائشة عن النبي قال: «إني أرسلت بحنيفية سمحة» (٢).

ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي : رأى رجلًا يمشي، قيل: إنه نذر أن يحج ماشيًا، فقال: «إن الله لغني عن مشيه، فليركب»، وفي رواية: «إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه» (٣).

وفي السنن عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا فلتركب» (٤).

وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيًا، فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب بكل حال، وهو رواية عن أحمد والأوزاعي.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٤٨٥٥ - ٢٥٩٦٢).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٨٦٥)، ومسلم برقم (١٦٤٢).
(٤) أخرجه الترمذي برقم (١٥٤٤)، وأحمد في المسند برقم (١٧٣٠٦)، وقال الترمذي: حديث حسن، وروي أيضًا عن ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي فسأله.

<<  <   >  >>