للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأحسن الاحتجاج بقوله لهند: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١).

وقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، قال ابن السمعاني في القواطع: (العرف في الآية ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم)، وقال ابن عطية: (كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة) (٢)، وقال ابن ظفر في الينبوع: (العرف: ما عرَّفه العقلاء بأنه حسن وأقرهم الشارع عليه) (٣)، وقال ابنُ حجر: (وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديدَ فيها من قبل الشرع) (٤).

ويدلُّ على هذه القاعدة ما ورد من الآيات والأحاديث مصرحًا فيها باعتبار العرف والعادة في بناء الأحكام الشرعية، ومنها:

١) قول الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

٢) قوله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩].

٣) قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

فقد فُسر المعروف: بالمتعارف في عرف الشرع، أو ما تعارف عليه الناس.

وعن ابن عمر ، قال: قال رسول الله : «الوزنُ: وزنُ أهل مكة، والمِكيال: مكيالُ أهل المدينة» (٥).


(١) أخرجه مسلم برقم (١٧١٤)، عن عائشة .
(٢) ينظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٤٩١).
(٣) ينظر: التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٥٢)، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع، أبي زرعة العراقي (ص ٦٥٩).
(٤) ينظر: فتح الباري (٩/ ٥١٠).
(٥) أخرجه أبو داود برقم (٣٣٤٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم (١٢٥٢).

<<  <   >  >>