للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن، ولا مسافة؛ لإطلاق السفر في الآية؛ وعلى هذا يرجع فيه إلى العرف: فما عده الناس سفرًا فهو سفر؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن تحديده بزمن، أو مسافة يحتاج إلى دليل).

وفي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، ذكر الشيخ ابن عثيمين من فوائد ذلك (١): (أنه يرجع في الإطعام في كيفيته ونوعه إلى العرف؛ لأن الله تعالى أطلق ذلك؛ والحكم المطلق إذا لم يكن له حقيقة شرعية يرجع فيه إلى العرف).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ذكر من الفوائد (٢): (أن للزوجة حقًّا كما أن عليها حقًّا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾، ومنها: إثبات الرجوع إلى العرف؛ لقوله تعالى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ وهكذا كل ما جاء، ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف).

وفي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ذكر من الفوائد (٣): (أنه يجب على المولود له رزقهن، وكسوتهن بالمعروف؛ فيرجع إلى العرف في نوع الرزق، وكميته، وكيفيته؛ وكذلك الكسوة).

وفي قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، قال (٤): (أي: يقبضها من يتوثق بها -وهو الطالب- من المطلوب الذي هو الراهن؛ والطالب الذي قبض


(١) ينظر: المصدر السابق (٢/ ٣٢٩).
(٢) ينظر: المصدر السابق (٣/ ١٠٥).
(٣) ينظر: المصدر السابق (٣/ ١٤٩).
(٤) ينظر: المصدر السابق (٣/ ٤٢٥).

<<  <   >  >>