للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمللن، فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن، وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن، ونهاهن عن الخروج، وأمر بسكناهن، على وجه لا يحصل عليهن ضررٌ ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف).

وفي قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤]، ذكر العلماء أن الحدَّ الذي يصير به الكلب معلَّمًا تحل ذبيحته يرجه إلى العرف، جاء في نظم الدرر (١): (قال الشافعي: والكلب لا يصير معلَّمًا إلا عند أمور: إذا أشلى استشلى (٢)، وإذا زُجر انزجر، وحبس ولم يأكل، وإذا دعي أجاب، وإذا أراده لم يفر منه، فإذا فعل ذلك مرات فهو معلَّم، ولم يذكر حدًّا، لأن الاسم إذا لم يكن معلومًا من نصٍّ ولا إجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف).

وفي قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧]، قال ابن عادل في اللباب (٣): (ففي الزوجة والمملُوك أمر واحد، فالواجب على هذا هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع، والقدرة، وصفة الإنفاق؛ فأما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلًا كالبُرِّ، ولا موزونًا كالخبز، ولا ثمن ذلك كالدَّراهم، بل يرجع في ذلك إلى العرف).

وفي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال الشيخ ابن عثيمين في التفسير (٤): (ومن فوائد الآية: أن


(١) ينظر: نظم الدرر، البقاعي (٦/ ٢١).
(٢) أي: إذا حرضه على الصيد استجاب له.
(٣) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (١٩/ ١٧٥).
(٤) ينظر: تفسير الفاتحة والبقرة (٢/ ٣٢٧).

<<  <   >  >>