للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - المعروف عُرفًا كالمشروطِ شرطًا.

٩ - التعيين بالعرف كالتعيينِ بالنص.

١٠ - المعروفُ بين التجار كالمشروط بينهم.

١١ - لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان.

صور ما يرجع فيه إلى العادة والعرف في الشريعة:

ذكر الشيخ السعدي أن من أحكام الله ورسوله الكلية؛ الرجوع إلى العرف إذا تعذر التعيين شرعًا ولفظًا، كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والأقارب والأُجراء، وكالشروط العرفية في المعاملات إذا اطردت بين الناس، وكالقبض والحِرز ونحوها مما لا يُعَدُّ ولا يُحصى (١).

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، قال الشيخ السعدي (٢): (أي: ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس، وفرض المهرِ، وإن كان في ذلك كسرٌ لها، فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تُمتعوهن بأن تعطوهن شيئًا من المال، جبرًا لخواطرهن ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ﴾، أي: المعسر ﴿قَدَرُهُ﴾، وهذا يرجعُ إلى العُرف، وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ فهذا حقٌّ واجبٌ ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ليس لهم أن يبخسوهن).

وفي قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، قال (٣): (أي: لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن


(١) ينظر: تيسير اللطيف المنان (١/ ١٦٦).
(٢) ينظر: تفسير السعدي (ص ١٠٥).
(٣) ينظر: تفسير السعدي (ص ٨٧١).

<<  <   >  >>