للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإما أن يكون عامًّا ويكون المعتاد جزيئًا من جزئياته، فحينئذ: إما أن تكون عامة فتصلح أن تكون مخصصة لعمومِه اتفاقًا، عملية كانت أو قولية.

وإما أن تكون خاصةً، واختلف في أنها هل تصلح مخصصة للنص العام بالنسبة لمن اعتادها أم لا، والمذهب أنها لا تصلح، وعليه مشى الفقيه أبو جعفر وأبو بكر البلخي).

تذكر:

إنما تعتبر العادة إذا لم تخالف نصًّا شرعيًّا وإذا كانت مطردة، وكانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ (١)، وألا تخالف شرطًا للمتعاقدين أو أحدهما (٢).

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

١ - استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها.

٢ - إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت.

٣ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

٤ - العُرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر.

٥ - الحقيقة تترك بدلالة العادة.

٦ - الكتاب كالخطاب.

٧ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.


(١) ينظر: المصدر السابق (ص ٢٢٠).
(٢) ينظر: مجالات إعمال العرف، د. وليد بن علي الحسين (ص ١٤)، بحث منشور على الإنترنت.

<<  <   >  >>