للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علمًا وعملًا قديمًا وحديثًا؛ فإن القرآن قد دل على ذلك وفي الصحيحين عن النبي ، أنه قال لهند امرأة أبي سفيان لما قالت له: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١). فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف، ولم يقدِّر لها نوعًا ولا قدرًا، ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لها القدر والنوع، كما بين فرائض الزكاة والديات.

وفي صحيح مسلم، عن جابر، أن النبي قال في خطبته العظيمة بعرفات: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (٢).

وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف، فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتها، وبتنوع الزمان والمكان، وبتنوع حال الزوج في يساره وإعساره.

وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة، ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف، ولا كفاية طعامه كطعامه، ولا طعام البلاد الحارة كالباردة، ولا المعروف في بلاد التمر والشعير، كالمعروف في بلاد الفاكهة والخمير.

وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت؛ ولا تضرب الوجه؛ ولا تقبِّحْ؛ ولا تهجر إلا في البيت» (٣).


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٣٦٤)، ومسلم برقم (١٧١٤) عن عائشة .
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي .
(٣) أخرجه أبو داود برقم (٢١٤٢)، وأحمد في المسند برقم (٢٠٠١١)، عن حكيم بن معاوية .

<<  <   >  >>