للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه ثلاثة أحاديث عن النبي أن للزوجة أن تأخذ كفاية ولدها بالمعروف.

وقال في الخطبة التي خطبها يوم أكمل الله الدين في أكبر مجمع كان له في الإسلام: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (١).

وقال للسائل المستفتي له عن حق الزوجة: «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» (٢).

ولم يأمر في شيء من ذلك بقدر معين؛ لكن قيد ذلك بالمعروف تارة وبالمواساة بالزوج أخرى.

وهكذا قال في نفقة المماليك؛ ففي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي قال: «هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليلبسه مما يلبس؛ ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم» (٣).

وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» (٤).

ففي الزوجة والمملوك أمره واحد: تارة يذكر أنه يجب الرزق والكسوة بالمعروف، وتارة يأمر بمواساتهم بالنفس.


(١) سبق تخريجه قريبا.
(٢) سبق تخريجه قريبا.
(٣) أخرجه البخاري برقم (٣٠)، ومسلم برقم (١٦٦١).
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٦٦٢).

<<  <   >  >>