للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه.

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجَها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية، فقال: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٌ عندكم» (١).

والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رقٌّ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته).

وأخرج الشيخان أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» (٢)، قال الزحيلي في التفسير المنير (٣): (وتحديد الجوار متروك إلى العرف، وحدده الحسن البصري بأربعين جارًا من كل جانب من الجوانب الأربعة).

وعن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي تسأله عن الغسل من الحيض؟ فقال: «خذي فرصة (٤) من مسك فتطهري بها»، فقالت: كيف أتطهر بها؟، فقال رسول الله : «سبحان الله سبحان الله! -واستتر بثوبه- تطهري بها»؛ فاجتذبتها وعرفت الذي أراد؛ فقلت لها: تتبعي بها


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٠١٩)، ومسلم برقم (٤٧) عن أبي هريرة .
(٣) ينظر: التفسير المنير (٥/ ٦٧).
(٤) فرصة: قطعة من صوف أو قطن.

<<  <   >  >>