للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آثار الدم -يعني: الفرج (١)، قال ابن الأثير (٢): (ورَدَّ النبي أمرَها إلى العرف الظاهر، والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في محيضها في كل شهر مرة واحدة؛ على الغالب من عاداتهن، ويدل على ذلك قوله : «كما تحيض النساء ويطهرن» (٣)، ميقات حيضهن وطهرهن.

وهذا أصل في قياس أمر النساء؛ بعضهن على بعض في باب الحيض، والحمل؛ والبلوغ، وما أشبه ذلك من أمرهن).

وعن سعيدِ بن زيد، عن النبيِّ قال: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له» (٤)، قال ابن الأثير (٥): (والإحياء لم يرد في السنة مبينًا؛ فوجب الرجوع فيه إلى العرف؛ لأن النبي لا يعلق حكما إلا على ما إليه طريق، فلما لم يبينه؛ دل على أن طريقَه العرف إذا لم يكن له طريق غيره، ويختلف ذلك باختلاف الغرض واختلاف المقاصد من إحياء الأرضين).


(١) أخرجه البخاري برقم (٣١٤)، ومسلم برقم (٣٣٢).
(٢) ينظر: الشافي شرح مسند الشافعي (١/ ٣٣٠).
(٣) أخرجه الترمذي برقم (١٢٨)، وأحمد في المسند برقم (٢٧٤٧٤)، عن حمنة بنت جحش ، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).
(٤) أخرجه أبو داود برقم (٣٠٧٣)، والترمذي برقم (١٣٧٨)، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣٢٤٦١): والحديث صحيح عن النبي ، وقد تلقاه العلماء بالقبول.
(٥) ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (٤/ ١٩٧).

<<  <   >  >>