للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرقى، فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه، وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبي قال: «اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شيء» (١).

وأما قوله في الرواية الأخرى: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى (٢)، فأجاب العلماء عنه بأجوبة:

أحدها: كان نهى أولًا، ثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها، واستقر الشرع على الإذن.

والثاني: أن النهي عن الرقى المجهولة كما سبق.

والثالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة.

أما قوله في الحديث الآخر: «لا رقية إلا من عينٍ أو حُمَةٍ»؛ فقال العلماء: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما، وانما المراد لارقية أحق وأولى من رقية العين والحمة، لشدة الضرر فيهما).

حكم النُّشرة:

قال النووي (٣): (قال القاضي: وجاء في حديث في غير مسلم سئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان قال: والنشرة معروفة مشهورة عند أهل


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٢٠٠) عن عوف بن مالك الأشجعي.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢١٩٩) عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ».
(٣) ينظر: شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٦٨).

<<  <   >  >>