للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخِلِّيْفَى والخِلافةُ بمَعنىً واحدٍ.

١٠٤ - أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحسينُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ الخياطُ ببغدادَ: أخبرنا أبو الحسينِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ البزازُ: أخبرنا أبو طاهرٍ محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المُخَلِّصُ قراءةً عليه فأقرَّ به: حدثنا عبدُ اللهِ يَعني البغويَّ: حدثنا أبو بكرٍ: حدثنا وكيعٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، عن سالمٍ أبي النَّضرِ، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أفضلُ صلاةِ المَرءِ في بيتِه إلا المَكتوبةَ» (١).

١٠٥ - أخبرنا الحسينُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ: أخبرنا المُخَلِّصُ: حدثنا عبدُ اللهِ: حدثنا أبو نصرٍ التَّمارُ: حدثنا أبانُ بنُ يزيدَ العطارُ، عن قتادةَ، عن أنسٍ،

أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَبحَ أُضحيتَهُ بيدِ نفسِهِ وكبَّرَ عليها (٢).

قالَ عبدُ الخالقِ بنُ أسدِ بنِ ثابتٍ: اختَلفَ العلماءُ في الأُضحيةِ هَل هي واجبةٌ أم سُنةٌ؟ فعندَ أبي حَنيفةَ هي واجبةٌ، وعندَ الشافعيِّ هي سُنةٌ.

والأَفضلُ لِمَن يُحسِنُ الذبحَ أَن يَذبحَ أُضحيتَهُ بيدِهِ.

تُوفيَ أبو عبدِ اللهِ الحسينُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ في ذي الحجةِ، سَنةَ سبعٍ وثلاثينَ


(١) تقدم (٧).
(٢) هو في «المخلصيات» (٤٥٨).
وأخرجه أحمد (٣/ ١٤٤، ٢٥٨)، وأبو يعلى (٢٨٥٩) من طريق أبان به.
وهو عند البخاري (٥٥٥٤) (٥٥٥٨) (٥٥٦٤) (٥٥٦٥) (٧٣٩٩)، ومسلم (١٩٦٦) من طريق قتادة بألفاظ متقاربة

<<  <   >  >>