للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن تابَ قبلَ أَن تَطلُعَ الشمسُ مِن مَغربِها تابَ اللهُ عليه» (١).

قالَ عبدُ الخالقِ بنُ أسدِ بنِ ثابتٍ: قَد جاءَ في تفسيرِ قولِ اللهِ تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} [الأنعام: ١٥٨] هو طُلوعُ الشمسِ مِن مَغربِها.

١٢٤ - أخبرني أبو القاسمِ ذاكرُ بنُ كاملِ بنِ أبي غالبٍ الظَّفَريُّ ببغدادَ في منزلِهِ بالظَّفَريَّةِ: أخبرنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ العباسِ / الهاشميُّ قراءةً عليه: أخبرنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ محمدٍ العَتيقيُّ قراءةً عليه: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ زيدِ بنِ عليِّ بنِ جعفرِ بنِ مروانَ الأَنصاريُّ الكوفيُّ قراءةً عليه بانتخابِ أبي الحسنِ الدَّارقطنيِّ: حدثنا أبو حازمٍ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الحضرميُّ: حدثنا أبو السَّريِّ هنادُ بنُ السَّريِّ: حدثنا أبو الأحوصِ، عن منصورٍ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللهِ قالَ:

نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن تُباشِرَ المرأةُ المرأةَ في ثوبٍ واحدٍ مِن أَجلِ أَن تَصفَها لزوجِها حتى كأنَّه يَنظرُ إليها، ونَهانا إذا كُنا ثلاثةَ نَفرٍ أَن لا يَنتَجيَ اثنانِ دونَ واحدٍ مِن أجلِ أَن يُحزِنَه حتى يَختلطَ بالناسِ (٢).

مَعنى قولِهِ: «تُباشرُ المرأةُ المرأةَ» أي تمسُّ بَشرتُها بشرةَ الأُخرى، والبشرةُ الجلدُ.


(١) هو في «مجلس من أمالي أبي بكر النجاد» رواية ابن مخلد عنه- مخطوط (٩) (١٠).
وأخرجه مسلم (٢٧٠٣) من طريق هشام بن حسان وغيره، عن محمد بن سيرين به.
(٢) أخرجه مفرقاً البخاري (٥٢٤٠) (٥٢٤١) (٦٢٩٠)، ومسلم - بشطره الثاني فقط - (٢١٨٤) من طريق أبي وائل.

<<  <   >  >>