وأخرجه البخاري (١١٥٤) من طريق الوليد بن مسلم به. (٢) هو في «المجلس الأربعين من أمالي أبي عبد الله الجرجاني - مخطوط» (١٩١/ ب)، وفي «مصنفات الأصم» (٣٥١). وأخرجه البخاري (٦٧١) (٥٤٦٥)، ومسلم (٥٥٨) من طريق هشام بن عروة به. (٣) وقال الحافظ في «الفتح» (٢/ ١٦٠):حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجاً إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي: ما إذا خشي فساد المأكول. ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي. وأفرط بن حزم فقال: تبطل الصلاة. ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفاً، نقله ابن المنذر عن مالك، وعند أصحابه تفصيل، قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقاً به لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة.