(٢) هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (٤٩). ومن طريقه أخرجه ابن عساكر (٥٦/ ٤٢٦). وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (٢٩٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٦٣)، والبيهقي في «الشعب» (٧١٩٠) من طريق سعيد بن عامر به. (٣) في الأصل: (عن الفضيل أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار)، والمثبت من مصادر التخريج. (٤) هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (٥٦). وأخرجه مسلم (١٨١٧) من طريق مالك بن أنس به. (٥) في الأصل: «لا تجوز» والظاهر أنه ضرب على «لا». وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء» (٣/ ٤٢٨): قال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك الظاهر، وهو قول الشافعي.