(١) استسقاء عمر بالعباس (ص) في البخاري، انظر البخاري مع فتح الباري ٣/ ١٥٠. (٢) قال النووي: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، وهو سنة بالإجماع، فإن تعذر فما في معناه من الحلو، فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة، بحيث تبلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه، ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين، وممن يتبرك به، رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه، شرح صحيح مسلم ١٤/ ١٢٢ و١٢٣. (٣) تصحفت في خ وت ١ إلى العلة. (٤) اللفظ لمالك في الموطأ ١/ ٢٩١، وهو مرسل، وفي صحيح مسلم ٢/ ٧٧٨ أن السائل لرسول الله (ص) عمر بن أبي سلمة، وليس المرأة، ومما جاء في معنى هذا الحديث من التأسي بأفعاله (ص) ما جاء في صحيح مسلم ١/ ٢٧٢ أن رجلا سأل رسول الله (ص) عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل هل عليهما غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله (ص): ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل)). (٥) البخاري مع فتح الباري ١/ ٧٨.