وإن كان النذر في كلام المؤلف لا يعني الذبج، وإنما الصدقة بالمال على صاحب القبر، فالنذر بالمال ونحوه عند من يقول به هو قربة لا تكون إلا لله، لا تكون لقبر ولا لغيره، والظاهر من قول ابن عرفة: (لا نص فيه لمن يكون)، أن المقصود به أن يقول الرجل لله: علي أن أتصدق على ضريح فلان، وهو أقرب الوجوه لتصحيح كلامه، ولما كانت القبور ليست محلا لصرف الصدقة، قال ابن عرفة: (لا نص فيه لمن يكون)، كتبت هذا قبل أن يتيسر لي الوقوف على عبارة ابن عرفة، وبعد أن تفضل علي الخال العزيز الشيخ عز الدين الغرياني جزاه الله خيرا بنقل نص ابن عرفة من المخطوطة التونسية وجدته كما فهمت فلله الحمد والمنة، وفيما يلي نص كلام ابن عرفة: ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف نصا فيه، وأرى إن قصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر، فإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم، مختصر ابن عرفة مخطوط رقم ٦٥٣١ المكتبة الوطنية بتونس لوحة ٢٦١. ومنه يعلم أن كلام ابن عرفة ليس في الذبح على المقابر، وإنما هو في الصدقة على صاحب القبر بطريق النذر، هل توزع في مكان المتصدق، أو تنقل إلى فقراء مكان القبر.