للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

(ثُمَّ يَرْجِعُ) مِنْ مكَّةَ بعدَ الطَّوافِ والسَّعيِ، ويُصلِّي (١) ظُهرَ يومِ النَّحرِ بمنًى، (فَيَبِيتُ (٢) بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ) إن لم يَتعجَّل، ولَيلتَين إن تعجَّل في يومَين.

(وَيَرْمِي الجَمَرَاتِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَيَبْدَأُ بِ) رَميِ الجمرةِ (الأُولَى، وَتَلِي مَسْجِدَ الخَيْفِ)، فيَرميها (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) متعاقِباتٍ، يَفعل كما تَقدَّم في جمرةِ العَقبةِ، (وَيَجْعَلُهَا) أي: الجمرةَ (عَنْ يَسَارِهِ، وَيَتَأَخَّرُ قَلِيلًا) بحيثُ لا يُصيبه الحصَى، (وَيَدْعُو طَوِيلًا) رافعًا يدَيه.

(ثُمَّ) يأتي الجمرةَ (الوُسْطَى، وَيَجْعَلُهَا) أي: الوُسْطى (عَنْ يَمِينِهِ، فَيَرْمِيهَا بِ) الحصَياتِ (السَّبْعِ، وَيَتَأَخَّرُ قَلِيلًا، وَيَدْعُو) طويلًا.

(ثُمَّ) يَرمي (جَمْرَةَ العَقَبَةِ) بسَبعٍ كذلك، (وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ، وَيَسْتَبْطِنُ الوَادِيَ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا).

(وَكَذَا يَفْعَلُ) ما تَقدَّم مِنْ رَميِ الجِمارِ الثلاثِ على التَّرتيبِ والكَيفيَّةِ المذكورةِ (٣) (فِي اليَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ) مِنْ أيَّامِ التَّشريقِ.

ولا يُجزئ الرَّميُ في الأيَّام الثلاثةِ إِلَّا (بَعْدَ الزَّوَالِ)، فلا يُجزئ قبلَه، ولا ليلًا لغيرِ سُقاةٍ ورُعاةٍ.

والأفضلُ الرَّميُ قبلَ صلاةِ الظُّهرِ.

(وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ) في الكلِّ.


(١) في (ب): يصلي.
(٢) في (س) و (ك) و (ع): ويبيت. وفي (أ): يبيت.
(٣) في (أ) و (د) و (س): المذكورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>