للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ) والعَقِيقةِ

الهَدْيُ (١): ما يُهدى للحرمِ مِنْ نَعَمٍ وغيرِها (٢)، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يُهدى إلى الله تَعالى.

والأضحيَّةُ: بضمِّ الهمزةِ وكسرِها، واحدةُ «الأَضاحيِّ»، ما يُذبح مِنْ إبلٍ وبقرٍ وغنمٍ أهليَّةٍ أيَّامَ النَّحرِ بسببِ (٣) العيدِ؛ تقرُّبًا إلى الله تَعالى.

وأَجمَع المسلمون على مشروعيَّتهما (٤).

(أَفْضَلُهَا إِبِلٌ ثُمَّ بَقَرٌ) إن أُخرج كاملًا؛ لكثرةِ الثَّمنِ، ونفعِ الفقراءِ، (ثُمَّ غَنَمٌ).

وأفضلُ كلِّ جنسٍ: أَسمَنُ، فأَغلَى (٥) ثمنًا؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾، فأَشهَبُ، وهو الأَملحُ، أي: الأبيضُ، أو ما بَياضُه أكثرُ مِنْ سَواده، فأصفرُ، فأسودُ.

(وَلَا يُجْزِئُ) في هَدْيٍ واجبٍ ولا أضحيَّةٍ (٦) (دُونَ جَذَعِ ضَأْنٍ)، وهو (مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، أَوْ ثَنِيِّ غَيْرِهِ) أي: غيرِ الضَّأنِ، مِنْ إبلٍ وبقرٍ ومعزٍ.

(فَ) الثَّنيُّ (مِنْ مَعْزٍ: مَا لَهُ سَنَةٌ (٧)، وَ) الثَّنيُّ (مِنْ بَقَرٍ: مَا لَهُ سَنَتَانِ، وَ) الثَّنيُّ


(١) في (د) و (ك): والهدي.
(٢) كتب في هامش (أ): كطعام وكسوة.
(٣) في (س): سبب.
(٤) في (أ) و (س): مشروعيتها. وينظر: المغني ٤/ ٣٦٠.
(٥) في (د): فأعلى.
(٦) في (ب): وأضحيته.
(٧) في (د) و (س): ستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>