للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسمَّى هذه المسألةُ: مسألةَ (١) العِينةِ؛ لأنَّ مُشتري السِّلعةِ إلى أجلٍ يأخذ بدلَها عينًا، أي: نقدًا حاضرًا، فيَحرم ولا يصحُّ العقدُ الثاني، وكذا الأوَّلُ حيثُ كان وسيلةً إليه؛ لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى الرِّبا.

(وَ) يَحرم ولا يصحُّ (عَكْسُهُ)؛ بأنْ يَبيع العبدَ مَثلًا بمائةٍ حاضرةٍ، ثمَّ يَشتريه البائعُ مِنْ مُشتريه بمائةٍ وعشرين مؤجَّلةٍ مِنْ جنسِ (٢) الأوَّلِ.

(وَيَصِحُّ) في الصُّورتَين (بِغَيْرِ جِنْسِهِ) أي: الثَّمنِ الأوَّلِ، (وَ) يصحُّ شراؤُه (بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ) الأوَّلِ بأقلَّ منه، (أَوْ) بعدَ (تَغَيُّرِ صِفَتِهِ) بنحوِ نسيانِ صَنعةٍ (٣)، (وَ) يصحُّ شراءُ ما باعه (مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهِ)؛ كوارثه.

(وَإِنِ اشْتَرَاهُ) أي: المَبيعَ بثَمنٍ غيرِ مقبوضٍ (أَبُوهُ) أي: أبو البائعِ مِنْ مُشتريه بنقدٍ مِنْ جنسِ الأوَّلِ، ولو أقلَّ منه، (أَوِ) اشتَراه (ابْنُهُ) أو غُلامُه؛ (جَازَ) وصحَّ، ما لم يَكُنْ حيلةً (٤).

(فصل)

في الشُّروط في البَيع

وهي قِسمانِ: صحيحٌ، وفاسدٌ.

وقد أشارَ إلى الأوَّل بقوله: (يَصِحُّ شَرْطُ تَأْجِيلِ ثَمَنٍ) أو بعضِه المعيَّنِ (٥) إلى أجلٍ معلومٍ.


(١) في (د): المسألة.
(٢) كتب على هامش (ح): النقد.
(٣) في (س): صنعته.
(٤) كتب في هامش (س): قوله: (ما لم يكن حيلة) أي: في الصور المذكورة كلها. انتهى.
(٥) كتب على هامش (أ): صفة ل (بعض)، احترز عن البعض المجهول، فإنه فاسد، فلا بد أن يقول: نصفه أو ثلثه أو نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>