للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا وَنَحْوَهُ)؛ كعبدٍ، في عقدٍ واحدٍ؛ (فَلِشَفِيعٍ أَخْذُ شِقْصٍ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنٍ)؛ لأنَّ فيه الشُّفعةَ إذا بِيعَ منفردًا، فكذا إذا بِيعَ مع غيرِه.

و (كَمَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ) أي: بعض المبيع؛ فلِشفيعٍ أخذُ ما بَقِي بحصَّته، فلَو اشتَرى حصَّةً مِنْ دارٍ بألفٍ تُساوي تلك الحصَّةُ ألفَين، فباع بابَها أو هدَمها، فبَقِيَت بألفٍ؛ أخَذها شفيعٌ بخمسِمائةٍ (١).

(وَلَا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ وَقْفٍ (٢))؛ لأنَّه لا يُؤخذ بالشُّفعة، فلا تَجِب به، ولأنَّ مستحِقَّه (٣) غيرُ تامِّ المِلكِ.

(وَلَا) شُفعةَ أيضًا (فِي غَيْرِ مِلْكٍ) للرَّقبةِ (سَابِقٍ)، بأنْ كان شريكًا في المَنفعةِ، كالمُوصَى له بها، أو ملَك الشَّريكان دارًا صفقةً واحدةً، فلا شفعةَ لأحدِهما على الآخر.

(وَلَا) شُفعةَ (لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ)؛ لأنَّ الإسلامَ يَعلو ولا يُعلى عليه (٤).

[فصل]

(وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشْتَرٍ) لشِقصٍ تَثبت (٥) فيه الشُّفعةُ، (قَبْلَ طَلَبِ) شفيعٍ،


(١) إلى هنا ينتهي السقط من (د).
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وقف) ولو على معيَّن، ولا ينقض حكم حنبلي بثبوت الشفعة فيه، كما لو وقف على النفس وإجارة المشاع؛ لعدم مخالفته لنصِّ إمامه، بخلاف ما لو حكم بعدم وقوع الثلاث المجموعة؛ لمخالفته نص إمامه، هذا معنى ما أفتى به صاحب «المنتهى»، قال: وسواء كان حاكمه يصلح للقضاء أو لا يصلح، على ما اختاره الموفق والشيخ تقي الدِّين وجماعة، قال في «الإنصاف» عن هذا القول: وهو الصواب، وعليه عمل الناس من مدد ولا يسع الناس غيره، وهو قول أبي حنيفة ومالك. تقرير أحمد البعلي.
(٣) زيد في (ك): أي: الوقف.
(٤) قوله: (عليه) سقط من (أ) و (س) و (د).
(٥) في (د) و (ع): ثبتت.

<<  <  ج: ص:  >  >>