للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أَشهَد غائبٌ على الطَّلب (١) بها إن قدَر.

(أَوْ كَذَّبَ) شفيعٌ (عَدْلًا (٢)) أَخبَره بالبيع؛ (بَطَلَتْ)؛ لتَراخيه بلا عذرٍ، لا إن كذَّب فاسقًا.

(كَمَا (٣)) تَسقط الشُّفعةُ (لَوْ طَلَبَ) الشَّفيعُ (أَخْذَ البَعْضِ) أي: بعضِ الحصَّةِ المَبيعةِ؛ لأنَّ فيه إضرارًا بالمشتري بتبعيضِ الصَّفقةِ عليه، والضَّررُ لا يُزال بمِثله.

(وَهِيَ) أي: الشُّفعةُ (بَيْنَ شُرَكَاءَ) اثنَين فأكثرَ (بِقَدْرِ مِلْكِهِمْ)؛ لأنَّها حقٌّ يُستفاد بسببِ المِلكِ، فكانت على قَدْرِ الأملاكِ.

فدارٌ بينَ ثلاثةٍ: نصفٌ وثلثٌ وسدسٌ، فباع صاحبُ الثُّلثِ، فالمسألةُ مِنْ ستَّةٍ، والثُّلثُ يُقسم على أربعةٍ، فتَصير الدَّارُ بعدَ الأخذِ بالشُّفعة بينَ الشَّفيعَين أرباعًا: لصاحبِ النِّصفِ ثلاثةُ أرباعِها، ولصاحبِ السُّدسِ ربعُها.

(فَإِنْ عَفَا البَعْضُ) مِنْ الشُّركاءِ؛ (أَخَذَ البَاقِي) منهم (الكُلَّ أَوْ تَرَكَ) الكلَّ؛ لأنَّ في أخذِ بعضِ المَبيعِ إضرارًا بالمشتري، ولو وهَبها لشريكِه أو غيرِه؛ لم يصحَّ.

وإن كان أحدُهما غائبًا؛ فليس للحاضرِ أن يَأخذ إلّا الكلَّ أو يَترك، فإن أخَذ الكلَّ، ثمَّ حضَر الغائبُ؛ قاسَمَه.


(١) في (س): الطلع.
(٢) كتب على هامش (ب): وفهم منه: أنَّه لو لم يكذبه ولم يصدقه؛ فهو على شفعته؛ لعدم تكذيبه له. أحمد البعلي.
(٣) قوله: (كما) سقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>