للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُسنُّ غُسلٌ لدخولِ طَيبةَ (١)، ولا لحِجامةٍ وبلوغٍ (٢) وكلِّ اجتماعٍ.

(فصل)

في صِفَةِ الغُسلِ

(وَالغُسْلُ) إمَّا كاملٌ، وإمَّا مُجزِئٌ.

فَ (الكَامِلُ) المشتمِلُ على الواجباتِ والسُّننِ:

(أَنْ يَنْوِيَ (٣)) أي: يَقصِد رَفْعَ الحدثِ الأكبرِ، أو استباحةَ نحوِ صلاةٍ.

(ثُمَّ يُسَمِّيَ)، فيَقول: «باسمِ اللهِ»، لا يَقوم غيرُها مَقامَها.

(وَيَغْسِلَ) بعدَ ذلك (يَدَيْهِ ثَلَاثًا) كالوضوءِ، لكن هنا آكدُ، باعتبارِ رفعِ الحدثِ عنهما، ولفِعلِه (٤).

(وَ) يَغسلَ (مَا لَوَّثَهُ) أي: ما أصابَه مِنْ أَذًى؛ لحديثِ عائشةَ : «فيُفرِغُ بيَمينِه على شِمالِه، فيَغسلُ فَرْجَه» (٥)، وظاهرُه: لا فرقَ بينَ أن يَكون (٦) على فَرجِه، أو بقيَّةِ بَدنِه، وسواءٌ كان نجسًا، أو مستقذَرًا طاهرًا كالمَنيِّ (٧).

(وَيَتَوَضَّأَ) كاملًا؛ لقولِه : «ثمَّ يَتوضَّأُ وُضوءَه للصَّلاةِ».


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (لدخول طيبة) قال في شرح «الإقناع»: وهي مدينة النبيِّ ، قال في «المبدع»: ونصُّ أحمد: ولزيارة قبر النبيِّ . أي: يغتسل لها. اه.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وبلوغ) يعني: إذا بلغ بسنٍّ أو نبات شعر، أمَّا لو بلغ باحتلام، أو بلغت أنثى بحيض؛ فإنَّ الغسل يكون واجبًا لا مسنونًا. انتهى تقرير شيخنا غنَّام النجدي.
(٣) كتب على هامش (ب): لقوله : «إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى». انتهى.
(٤) في حديث ميمونة : أخرجه البخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧).
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦).
(٦) كتب فوقها في (ب): أي الملوث.
(٧) كتب على هامش (ب): ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ا هـ. م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>