للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فِي قَرْيَةٍ) لا مِصرٍ، (يَوْمًا وَلَيْلَةً)، قَدْرَ كفايتِه مع أُدمٍ؛ لقولِه : «مَنْ كان يُؤمن بالله واليومِ الآخرِ فَلْيُكرِمْ ضَيفَه جائزتَه»، قالوا: وما جائزتُه يا رسولَ اللهِ؟ قال: «يومُه وليلتُه» متَّفق عليه (١).

ويَجب إنزالُه ببيتِه مع عدمِ مسجدٍ ونحوِه.

(فَإِنِ امْتَنَعَ) مُضيفٌ مِنْ الضِّيافة؛ (فَلَهُ) أي: الضَّيفِ طلبُه بها (٢) عندَ حاكمٍ، فإن تَعذَّر؛ جاز له (أَخْذُ قَدْرِهَا قَهْرًا) مِنْ مالِه.

(فصل)

في الذَّكاة

يقال: ذكَّى الشاةَ ونحوَها تَذكيةً؛ أي: ذبَحها.

فالذَّكاةُ: ذبحُ أو نحرُ حيوانٍ مأكولٍ برِّيٍّ (٣)، بقطعِ حُلقومِه ومَريئِه، أو عَقرُ ممتنعٍ.

و (لَا يُبَاحُ حَيَوَانٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ)؛ لأنَّ غيرَ المذكَّى ميتةٌ، وقال تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾.

(إِلَّا الجَرَادَ، وَ) كلَّ (مَا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِي المَاءِ) فيَحلُّ بدونِ ذكاةٍ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: «أُحلَّت لنا مَيتتان ودَمان، فأمَّا المَيتتان فالحوتُ والجرادُ، وأمَّا الدَّمان فالكبدُ والطِّحالُ» رَواه أحمدُ وغيرُه (٤).


(١) أخرجه البخاري (٦٠١٩)، ومسلم (٤٨)، من حديث أبي شريح الخزاعي .
(٢) قوله: (بها) سقط من (د) و (ك).
(٣) زيد في (ع): أي يعيش في البر.
(٤) أخرجه أحمد (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٢١٨)، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال أحمد عن حديثه: (منكر) ورجح وقفه، وكذا رجح الوقف أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>