للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رجَع شهودُ قَوَدٍ بعدَ حكمٍ وقبلَ استيفاءٍ؛ لم يُستوفَ، ووجَبَت الدِّيةُ، ويَرجع غارمٌ على شهودٍ.

(وَيُقْبَلُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ) عندَ حاكمٍ (بِلَفْظِ: «شَهِدْتُ بِكَذَا»، أَوْ: «أَشْهَدُ بِهِ»)، فلا يَكفي قولُه: «أنا شاهدٌ»، ولا: «أعلمُ»، أو: «أعرفُ».

(فصل)

في اليمين في الدَّعاوى (١)

وهي تَقطع الخصومةَ حالًا، ولا تُسقِط حقًّا.

(وَلَا حَلِفَ) أي: لا يُستحلف مُنكِرٌ (فِي العِبَادَاتِ)؛ كدعوى دفعِ زكاةٍ، وكفَّارةٍ، ونذرٍ.

(وَلَا) في (الحُدُودِ) للهِ تَعالى؛ لأنَّها يُستحبُّ سَترُها، والتَّعريضُ لمُقِرٍّ بها ليَرجعَ عن إقراره.

(وَيُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ) على صفةِ جوابِه، بطلبِ خصمِه، (فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ)؛ لِما تَقدَّم مِنْ قوله : «ولكنَّ اليمينَ على المدَّعى عليه» (٢).

(غَيْرَ نِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ)، ورجعةٍ، (وَإِيلَاءٍ، وَأَصْلِ رِقٍّ)؛ كدَعوى رقِّ لقيطٍ، (وَوَلَاءٍ، وَاسْتِيلَادِ) أمَةٍ (٣)، (وَنَسَبٍ، وَقَوَدٍ، وَقَذْفٍ)، فلا يُستحلف مُنكِرُ شيءٍ مِنْ ذلك؛ لأنَّها ليست مالًا، ولا يُقصد بها المالُ، ولا يُستحلف شاهدٌ أَنكَر تحمُّلَ


(١) في (أ): الدعوى.
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ٦١٥ حاشية (٢).
(٣) كتب على هامش (ب): بأن تدَّعي أمة أنَّ سيِّدها استولدها، وأنكر السيِّد الاستيلاد؛ حلف، وقال بعضهم: بل هو المدَّعي الاستيلاد، وتنكر الأمة الاستيلاد. ا هـ، تقرير أحمد البعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>