للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الغَصْبِ (١))

مصدرُ: غصَب يَغصِب، بكسرِ الصادِ.

وهو لغةً: أخذُ الشَّيءِ ظلمًا.

واصطلاحًا: استيلاءُ غيرِ حَربيٍّ عرفًا على حقِّ غيرِه قهرًا بغيرِ حقٍّ، ومنه: المأخوذُ مَكسًا، ونحوُه.

(وَيُضْمَنُ بِهِ) أي: بسببِ الغصبِ (عَقَارٌ (٢))، بفتحِ العينِ؛ لحديثِ: «مَنْ ظلَم شبرًا مِنْ أرضٍ طُوِّقَه يومَ القيامةِ مِنْ سَبعِ أَرَضِينَ» متَّفق على معناه (٣).

(كَ) ما تُضمن (أُمُّ وَلَدٍ) بغصبٍ؛ لأنَّ حُكمَها كالقِنِّ في الضَّمان بقيمتِها لو قُتِلَت (٤)، دونَ دِيَتِها، فهو دليلُ (٥) مالِيَّتِها.

و (لَا) يُضمن (كَلْبٌ يُقْتَنَى)؛ ككلبِ صيدٍ وماشيةٍ وزرعٍ، (وَلَا) تُضمن (٦) (خَمْرُ ذِمِّيٍّ) مستورةٌ، (وَيُرَدَّانِ) أي: الكلبُ المقتَنى، وخمرُ الذِّمِّيِّ المستورةُ (٧) إن بَقِيَا؛ لأنَّ الكلبَ يَجوز الانتفاعُ به واقتناؤُه، وخمرَ الذِّمِّيِّ يُقَرُّ على شُربها،


(١) كتب على هامش (ب): وهو محرَّم إجماعًا بالكتاب والسنَّة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، ولقوله : «لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس». تقرير أحمد البعلي.
(٢) كتب على هامش (ب): والعقار؛ كأرض وبلاد ونخل، وقيل: كلُّ ما لم ينقل يسمَّى عقارًا. أحمد البعلي.
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠)، من حديث سعيد بن زيد .
(٤) في (أ): تلفت.
(٥) في (د): دليل على.
(٦) في (ك) و (د): ولا يضمن.
(٧) كتب على هامش (س): خرج بالمستورة: المكشوفة، فلا يجب ردها. انتهى تقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>