للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعُلم منه: أنَّه لا يُحسب (١) مِنْ عدَّةِ الأوَّلِ مقامُها عندَ الثاني بعدَ وطئِه؛ لانقطاعِها به.

وكذا لو وُطِئَت بشبهةٍ.

(ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْهَا) أي: العدَّةَ (لِلثَّانِي)؛ لأنَّهما حَقَّان اجتَمعَا لرَجُلَين، فلَم يَتداخلا، وقُدِّم أَسبقُهما، كما لو تَساويَا في مباحٍ غيرِ ذلك.

[فصل]

يَحرم إحدادٌ فوقَ ثلاثٍ (٢) على ميتٍ غيرَ زوجٍ.

و (يَجِبُ (٣) إِحْدَادٌ فِي) مدَّةِ (عِدَّةِ وَفَاةٍ) في نكاحٍ صحيحٍ؛ لقولِه : «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا» متَّفق عليه (٤).

وإن كان النِّكاحُ فاسدًا؛ لم يَلزمها الإحدادُ؛ لأنَّها ليسَت زوجةً.

ولا يُعتبر للزومِ الإحدادِ كَونُها وارثةً أو مكلَّفةً.

ويُباح لبائنٍ مِنْ حيٍّ.

(وَهُوَ) أي: الإحدادُ: (تَرْكُ مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا، وَيُرَغِّبُ (٥) فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا


(١) في (د) و (ك): لا يحتسب.
(٢) في (ب): ثلاثة.
(٣) زيد في (د): في.
(٤) أخرجه البخاري (٥٣٣٤)، ومسلم (١٤٨٦)، من حديث أم حبيبة .
(٥) في (ب): أو يرغب.

<<  <  ج: ص:  >  >>