للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الاعْتِكَافِ)

لغةً: لُزومُ الشَّيءِ، ومنه: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾.

واصطلاحًا: لُزومُ مسلمٍ لا غُسلَ عليه، عاقلٍ ولو مميِّزًا، مسجدًا ولو ساعةً، لطاعةِ اللهِ تَعالى.

ولا يَبطل بإغماءٍ (١).

وهو (مَسْنُونٌ كُلَّ وَقْتٍ) إجماعًا (٢)؛ لفعلِه ، ومُداومتِه عليه، واعتَكَف أزواجُه بعدَه ومعه (٣).

(وَ) هو (فِي رَمَضَانَ آكَدُ، خُصُوصًا عَشْرَهُ الأَخِيرَ)، بالنَّصب.

(وَيَصِحُّ) اعتكافٌ (بِلَا صَوْمٍ)؛ لقولِ عمرَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي نَذرتُ في الجاهليَّةِ أن أَعتكف ليلةً بالمسجد الحرامِ، فقال النبيُّ : «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» رَواه البخاريُّ (٤)، ولو كان الصَّومُ شرطًا؛ لَما صحَّ اعتكافُ اللَّيلِ.

و (لَا) يصحُّ اعتكافٌ (بِلَا نِيَّةٍ)؛ لحديثِ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوَى» (٥).

(وَيَلْزَمُ) اعتكافٌ (بِنَذْرٍ (٦))؛ لِما تَقدَّم (٧).


(١) كتب على هامش (ع): ما حكم الجنون، وهل يقضي زمن إغمائه؟ مرعي.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٠.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢)، من حديث عائشة .
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٥) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).
(٦) كتب على هامش (ب): أي: إذا كان النذر نذر تبرُّر، لا إن كان نذر لجاج وغضب، فيخيَّر بين الفعل والكفارة، كما سيأتي. تقرير أحمد البعلي.
(٧) كتب على هامش (ع): وإن نذر أن يذكر الله في جماعة؛ هل له أن يذكر وحده؟ مرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>