للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ بابِ قَتَل، كما في المصباح (١).

و (لَا) تصحُّ مكتوبةٌ على راحلةٍ (لِمَرَضٍ)، نصًّا (٢)، (مَعَ قُدْرَةِ) المريضِ على (نُزُولٍ) عن الدَّابَّةٍ (وَ) على (رُكُوبٍ) عليها؛ لأنَّه لا أثرَ للصَّلاة عليها في زوالِه.

فإن عجَز عن الرُّكوب أو النُّزولِ، أو خافَ انقطاعًا عن الرُّفقةِ، أو على نفسِه مِنْ عدوٍّ ونحوِه؛ جازَ له الصَّلاة عليها؛ كالصَّحيح وأَولى.

وعلى مُصلٍّ على الراحلة لعذرٍ؛ الاستقبالُ وما يَقدِر عليه (٣).

(وَيَصِحُّ النَّفْلُ) قَاعِدًا بالسَّفينة، وعلى الراحلة (مُطْلَقًا) أي (٤): سواءٌ قدَرَ على القيام أوْ لا، ولو مع قُدرةٍ على خروجٍ ونزولٍ وركوبٍ (٥).

(فصل)

في القَصْر

(مَنْ سَافَرَ) أي: ابتدأَ، ناويًا (سَفَرًا مُبَاحًا) أي: ليس حرامًا ولا مكروهًا، واجبًا كان كحجٍّ وجهادٍ متعيِّنَين، أو مسنونًا كزيارةِ رَحِمٍ، أو مُستويَ الطَّرفَين كتجارةٍ.


(١) ينظر: المصباح المنير ١/ ٦١
وقوله: (والبلة؛ بكسر الباء الموحدة) إلى هنا سقط من (أ) و (س).
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ١١٤.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (الاستقبال وما يقدر عليه) من عطف العام على الخاص، أي: عليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أيضًا بقية الشروط والأركان والواجبات إن قدر عليها، وما لا يقدر عليه لا يُكلَّف به، فالاستقبال ليس واجبًا إلا مع القدرة ولو كان في غير [الراحلة] والسفينة. اه. م خ.
(٤) قوله: (أي) سقط من (أ) و (س).
(٥) كتب على هامش (ع): تتمة: قال في الفروع: ومن أكره على الصلاة قاعدًا؛ فقد سبق أن الأسير الخائف يومئ، وسبق آخر اجتناب النجاسة حكم من خاف إن انتصب قائمًا. حاشيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>