للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ النكَاحِ)

هو لغةً: الوطءُ، والجمعُ بينَ الشَّيئَين.

وقد يُطلق على العقد.

فإذا قالوا: نكَح فلانةً، أو بنتَ فلانٍ؛ أرادوا تَزوَّجها وعقَد عليها، وإذا قالوا: نكَح امرأتَه؛ لم يُريدوا (١) إلّا المجامَعةَ.

وشرعًا: عقدٌ يُعتبر فيه لفظُ نكاحٍ وتزويجٍ في الجملة.

والمعقودُ عليه منفعةُ الاستمتاعِ.

(يُسَنُّ) النِّكاحُ (لِذِي شَهْوَةٍ) لا يَخاف زنًى، مِنْ رَجلٍ وامرأةٍ؛ لقولِه : «يا مَعشرَ الشَّبابِ، مَنْ استطاعَ منكم الباءَةَ فَلْيَتزوَّجْ؛ فإنَّه أَغضُّ للبصرِ، وأَحصنُ للفرجِ، ومَن لم يَستطع فعليه بالصَّوم؛ فإنَّه له وِجاءٌ» رَواه الجماعةُ (٢).

(وَيَجِبُ) النِّكاحُ (إِنْ خَافَ زِنًى) بتركه ولو ظنًّا، رَجلًا كان أو امرأةً؛ لأنَّه طريقُ إعفافِ نفسِه وصَونِها عن الحرام.

ولا فرقَ بينَ القادرِ على الإنفاق والعاجزِ عنه.

ولا يَكتفي بمرَّةٍ، بل يَكون (٣) في مجموعِ العُمرِ.


(١) في (أ): لم ينوى.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١)، والنسائي (٢٢٣٩)، وابن ماجه (١٨٤٥)، من حديث ابن مسعود .
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (بل يكون) أي النكاح واجبًا في مجموع العمر. انتهى تقريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>