للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

يُقال: أَصدقْتُ المرأةَ، ومهَرتُها، وأَمهَرتُها.

وهو: عِوَضٌ يُسمَّى في النِّكاح أو بعدَه.

(يُسَنُّ تَخْفِيفُهُ) أي: الصَّداقِ؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: «أَعظمُ النِّساءِ بركةً أَيسرهُنَّ مُؤنةً» رَواه أبو حفصٍ بإسنادِه (١).

(وَ) تُسَنُّ (تَسْمِيَتُهُ فِي العَقْدِ)؛ لقطعِ النِّزاعِ، وليسَت تسميتُه شرطًا؛ لقولِه تَعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.

وسُنَّ أن يَكون مِنْ أربعِمائةِ درهمٍ، وهي صَداقُ بنات النبي (٢)، إلى


(١) في (د): بإسناد حسن.
والحديث أخرجه أحمد (٢٤٥٢٩)، والحاكم (٢٧٣٢)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وجوَّد العراقي إسناده، وفيه ابن سخبرة وقد اختُلف فيه، هل هو عيسى بن ميمون الضعيف، أو هو غيره، قال الذهبي: (لا يعرف، ويقال: هو عيسى بن ميمون)، وبذلك جزم ابن معين وابن أبي حاتم والمزي، وضعَّف الحديث به: الهيثمي والألباني، وهو ظاهر كلام ابن معين. ينظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري ٤/ ٢٠١، الضعفاء والمتروكين ص ٧٦، المجروحين لابن حبان ٢/ ١١٨، تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٨، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٩٢، مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٥، الإرواء ٦/ ٣٤٨.
(٢) أخرجه أحمد (٢٨٥)، وأبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٣٣٤٩)، وابن ماجه (١٨٨٧)، وابن حبان (٤٦٢٠)، والحاكم (٢٧٢٥)، عن أبي العجفاء السلمي، قال: خطبنا عمر ، فقال: «ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ، ما أصدق رسول الله امرأةً من نسائه، ولا أصدقت امرأةً من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية»، وصححه الترمذي وابن تيمية والألباني وغيرهم. ينظر: منهاج السنة ٤/ ٧٤، الإرواء ٦/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>